اعداد محاسب

الذمة المالية للمرأة

فإن للمرأة حق التصرف المطلق في مالها: تبرعاً أو معاوضة، ما لم يقم بها مانع من جنون ‏أو سفه أو حكم حاكم بإفلاسٍ، إذ هي كالرجل في هذا

الباب، وليس لزوجها منعها من ‏أي تصرف في مالها، هذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ‏لعموم قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا ‏إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ ‏فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) ‏‏[النساء:6]. فمن وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز له التصرف فيه من غير إذن أي أحد. ‏
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن” ‏وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل، وأتته زينب امرأة عبد الله بن ‏مسعود وامرأة أخرى زينب، فسألنه عن الصدقة هل يجزئهن أن يتصدقن على أزواجهن ‏وأيتام لهن؟ فقال: “نعم” ولم يذكر لهن هذا الشرط.
وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في ‏الرواية الأخرى عنه إلى أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها، محتجين ‏بأحاديث قال أهل العلم بالحديث إنها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، منها: حديث عمرو ‏بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: ” لا ‏يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها” رواه أبو داود وغيره. وقالوا: إن حق الزوج ‏متعلق بمالها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها” والعادة ‏أن الرجل يزيد في مهر المرأة من أجل مالها، ويتبسط فيه وينتفع به، ولكن القول الأول هو ‏الراجح، مع أن الأحوط للمرأة العمل بالقول الأخير لأنه يهدف إلى صيانة العشرة بين ‏الزوجين ودوام استمرارية الحياة الزوجية وسعادتها، لما فيه من استطابة نفس الزوج، وكل ‏ذلك أمر يرغب فيه الشارع وينظر إليه كثيراً.‏
‏ والله تعالى أعلم.‏

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى