اعداد محاسب

نسب ضريبه المبيعات على عقود المقاولات

ضريبه المبيعات على نشاط المقاولات طبقا للقانون رقم 11 لسنه 1991 بأصدار قانون ضريبه المبيعات المصرى .

وفى هذا الصدد فأن المأموريات الضريبيه تعتمد خضوع جميع المقاولات فى جميع الشركات على أساس خضوع كامل المستخلص أو العقد لنسبه 2.9 % من قيمته الأجماليه.
وهذا خطأ تقع فيه المصلحه سواء عن قصد من المأمور الفاحص أو عن غير قصد حيث أن الجبايه تعلو على صحيح القانون ومثال ذلك أن المصلحه بالأتفاق مع الأتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء قد وضعا أسسأ لحساب الضريبه وذلك بالمنشور رقم 5 لسنه 1994 _ وجعل المقاول الذى يقوم بتنفيذ كل العمليه بنفسه دون وجود مقاول باطن نسبه خصوعه أقل من النسبه العامه السابقه والتى قد تصل الى 1.5 % فى بعض الحالات

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 الذى قضى ” بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير ” الواردة بجداول القانون رقم 11/91 ، مما يترتب عليه خروج المقاولات لحساب الغير من نطاق الخضوع للضريبة

أن المشرع قد أخضع خدمه مقاولات التشييد والبناء بموجب القانون رقم 11 لسنه 2002 والذى قررت المحكمه الدستوريه فى حكمها سريانه بأثر فورى ومباشر أعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 11 لسنه 2002 أعتبارا من 22 / 4 / 2002 _ وبذلك تكون المحكمه قد الغت النص فى هذا القانون فقط على عباره ” الأثر الكاشف “
وبــــــــــــذلك يكون
أعمال المقاولات التى تتم بعد بدء العمل بأحكام هذا القانون وهو القانون رقم 11 لسنه 2002 خاصعه للضريبه أما الأعمال التى تمت قبله فهى غير خاضعه مع الأحـــاطه أن ما سدد للمصلحه لأ يمكن الرجوع فيه _ وفى هذا الخصوص فلى تجربه شخصيه مع العقود المبرمه قبل صدور القانون رقم 11 لسنه 2002 وفيها أمكننى فقط بموجب حكم محكمه تخفيض نسبه الخضوع لعقود مقاولات لتخضغ بنسبه 1.2 % بدلا من 2.9 % مع أعـــاده أحتساب الفروق الضريبيه لصالح من رفعت له الدعوى مع مرآعـــــاه التقادم وهو فى ضريبه المبيعات ثلاث سنوات .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى