اعداد محاسب

محاسبة الزكاة وأثرها على الإقتصاد

** الأحكام الفقهية لزكاة الشركات : –

  1. – الزكاة فريضة شرعية لدليل قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )) ( البخارى ومسلم )
  2. – الزكاة ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى (( إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين )) وقوله صلى الله عليه وسلم ((  بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا )) ( البخارى ومسلم ) .
  3. – الزكاة عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (( الصدقة برهان )) .
  4. – الزكاة تنمية للمال لقوله تعالى (( وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( ما نقص مال من صدقة )) (رواه أحمد )
  5. – الزكاة حق لمستحقيها فهى ليست منة من الغنى على الفقير فهى حق له لقوله تعالى (( والذين فى أموالهم حق معلوم )) .
  6.  – الزكاة من مسئولية ولى الأمر لقوله تعالى (( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبة الأمور )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( من أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله ؛ عزمة من عزمات ربنا ؛ لا يحل لمحمد ولا آل محمد منها شيئا )) رواه ( أحمد والنسائى وغيرهما )
  7. – الزكاة حق معلوم فى مال معلوم لقوله تعالى (( والذين فى أموالهم حق معلوم )) .
  8.  – للزكاة مصارف محددة فلم يتركها الله سبحانه وتعالى لنبى أو رسول أو حاكم بل وزعها بنفسه فى قوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابنالسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) .

 

9 – الزكاة حق الله فى المال لا يسقط ويجب التعجيل فى أدئها فهى دين عليه بعد موته تؤخذ من ميراثه لقوله تعالى (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه )) ( رواه الترمذى ) 

** المعايير الشرعية لحساب زكاة الشركات : –

1 – خلط أموال الشركاء : – ويقصد بها أن يعامل المال المملوك لإثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الإتحاد فى الأوصاف والظروف ويعامل معاملة المال الواحد من حيث الحول والوعاء والنصاب والمقدار وعندما يحسب القدر الواجب من الزكاة على الشركة كشخصية معنوية مستقلة يحسب نصيب كل شريك من الزكاة حسب مقدار حصته فى رأس المال ثم يقوم بدفع الزكاة بنفسه أو من يفوضه .

2 – ضم الأموال الزكوية إلى بعضها البعض مثل ضم البضاعة إلى الديون على الغير وما فى حكم ذلك ولا ينظر إلى تغيرها خلال الحول فالعبرة بقيمتها فى نهاية الحول .

3 – تبعية النماء للأصل : – فما يتولد من أنشطة الشركة المختلفه من زيادة أو تكاثر يضم إلى المال الأصلى المرصد للتجارة وينظر إلى الجميع أنه من الأموال الزكويه فهو يمثل وحدة واحدة .     

4 – الشخصية الإعتبارية للشركة : – حيث تكون للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن الشركاء ثم بعد ذلك يوزع نصيب كل واحد منهم من الزكاة حسب مقدار نسبته فى رأس المال .

5 – تحميل مقدار الزكاة على الشركاء المسلمين : – أى أن من يتحمل الزكاة هو الشريك المسلم بمقدار حصته فى رأس المال أما غير المسلم فيدفع الجزية أو الضرائب .

** الأسس العامة لحساب زكاة الشركات : –

يقصد بالأسس المحاسبية للزكاة بأنها مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف عليها والمستنبطة من فقه الزكاة والتى تتعلق بتحديد وقياس زكاة المال على الشركات والعرض والإفصاح عنها فى القوائم والإقرارت الزكوية . وهذه الأسس بشئ من الإيجاز ما يلى : –

  1. السنوية ( الحولية ) : – وذلك بأن تحسب الزكاة سنويا سواء على التقويم الهجرى أو الميلادى حسب ما تراه الشركة مناسبا لها ولظرفها وإعدادها للقوائم الماليه .

 

 

  1. استقلال السنوات الزكوية : – بحيث تعتبر كل سنة زكوية لها بداية ونهاية ومستقلة عن السنوات التالية فلا يحدث ازدواج فى دفع الزكاة وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا ثنى فى الزكاة ))
  2. تحقق النماء فى المال فعلا وتقديرا : – أى الربح وعلى ذلك لا تخضع الأصول الثابتة ( عروض القنيه ) وما فى حكمها للزكاه لأنها مشغولة بموجبات التشغيل والإستخدام وليست للتجارة ويعتبر النماء ( الربح والكسب ) المتولد من الأموال الزكوية يزكى معها فلا يفصل عنها لأنها تتأثر به تلقائيا زيادة ونقصا .
  3. ضم الأموال الزكوية إلى بعضها البعض مثل ضم البضاعة إلى المدينين إلى أوراق القبض حيث تعتبر خلطة وزمرة واحدة لها نصابا واحدا .
  4. حساب الزكاة على صافى الأموال الزكوية : – حيث تكون وفق المعادلة الآتية

وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – المطلوبات الحالة المستحقة ( الخصوم المتداولة ) .

  1. بلوغ وعاء الزكاة حد النصاب : – والنصاب هو 85 جراما من الذهب الخالص وهذا هو الراجح حيث هناك رأى يرى بأن يحسب لكل شريك نصابه وهذا يخالف مبداء الخلطة .
  2. نسبة الزكاة : – وهى فى عروض التجارة 2.50 % على الأساس الهجرى و 2.575 % على الأساس الميلادى .
  3. معلومية مقدار الزكاة : – أى أن الزكاة الواجبة مقدار معلوم محدد ويحسب كالآتى : – مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × نسبة الزكاة .
  4. تحميل الزكاة على الشركاء : – بحيث توزع الزكاة حسب حصة كل شريك فى رأس المال وتسوى فى حساباتهم الجارية كمسحوبات إذا قامت الشركة بدفعها أو تحويلها إلى صندوق الزكاة .

** أسس قياس الأموال الزكوية فى الشركات : –

يتم تحديد الأموال الزكوية التى تجب فيها الزكاة من واقع جانب الأصول من الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالى للشركة وهى كالأتى : –

  1. الأصول الثابتة ( عروض القنية ) مثل العقارات والآلات والأصول المعنوية مثل حق الإمتياز والشهرة : –

أ – المقصود بالأصول الثابتة هى الأصول المقتناه بهدف المساعدة فى أداء نشاط الشركة وليست للتجارة والإستثمار .

ب – حكمها لا تدخل الأصول الثابتة والمعنوية ضمن الأموال الزكوية لأنها ليست من الأموال النامية كما أن أقساط إستهلاكها لا تؤثر فى الزكاة لعدم خضوع الأصل للزكاة .

2- الإستثمارت الثابتة طويلة الأجل : –

أ – ويقصد بها الأصول المقتناه بهدف تحقيق إيراد وليست للتجارة مثل عقارات مؤجرة للغير .

ب – حكمها لا تدخل هذه الأصول ضمن الأموال الزكوية لكن يدخل الإيراد الذى تدره فقط ويكون حصل فعلا ويسمى عائد المستغلات وإذا تم بيع هذه الأصول خلال الحول فإن قيمتها تدخل تلقائيا ضمن النقدية إذا لم تكن صرفت .

3- الأصول تحت التنفيذ : –

أ – ويقصد بها إنشاء أصول لازمة لأداء الشركة وما زالت تحت التنفيذ مثل إنشاء خطوط إنتاج جديدة

ب – حكمها : –

1 ) أصول تحت التنفيذ تحول لأصول ثابتة تساعد فى أداء النشاط هذه الأصول لا تدخل فى الأموال الزكوية .

2 ) أصول تحت التنفيذ تحول لبضاعة فتقوم هذه الأصول بالقيمة السوقية وتدخل فى الأموال الزكوية .

4- المصروفات الإيرادية المؤجلة : –

أ – يقصد بها النفقات التى أنفقت إشهار وتأسيس الشركة وعلى الدرسات والتجارب ما قبل التشغيل الإقتصادى وكذلك مصروفات الحملات الإعلانية وما فى حكم ذلك وهى تستهلك على عدة سنوات .

ب – حكمها لاتدخل هذه المصروفات ضمن الأموال الزكوية لأنها ليست من الأموال النامية كما أن أقساط إستهلاكها لا تؤثر فى حساب الزكاة لعدم خضوع الأصل للزكاة .

5- البضاعة بأنواعها المختلفة : –

أ – ويقصد بها ما يعد للبيع من سلع وأشياء مقتناه

ب – حكمها : حيث تنقسم البضاعة إلى

1 ) بضاعة تامة أو خامات وكل منهما يقوم على أساس سعر السوق الحاضر بسعر الجملة .

2 ) بضاعة تحت الصنع تقوم على أساس القيمة الحاضرة .

 3 ) بضاعة فى الطريق ولدى الوكلاء بنظام الأمانات تقوم بسع السوق فى مكان تواجدها لأن لكل مكان سعر سوقى .

4 ) بضاعة مرهونة أو محجوز عليها لا تدخل فى الأموال الزكوية .

5 ) بضاعة بطيئة الحركة والكاسدة تدخل فى الأموال الزكوية بقيمتها المرجوة .

6 – الإعتمادات المستندية : –

أ – ويقصد بها المبالغ المدفوعة للبنوك لفتح إعتمادات مستندية لشراء الآت أو بضاعة

ب حكمها : –

1 ) إذا كانت مفتوحة لشراء أصول ثابتة لاتدخل فى الأموال الزكوية

2 ) إذا كانت مفتوحة لشراء بضاعة فتدخل ضمن الأموال الزكوية وتقوم على أساس المبلغ المدفوع فعلا لأن البضاعة لم تشحن بعد .     

7 – غطاء خطابات الضمان لدى البنوك : –

أ – ويقصد بها المبالغ المحجوزة لدى البنوك مقابل الحصول على خطابات ضمان صادرة لمصلحة جهات معنية ولا يمكن سحبها إلا فى نهاية الأجل فهى مبالغ محبوسة ومقيدة .

ب – حكمها : لاتدخل ضمن الأموال الزكوية لأنها مقيدة ومحبوسة .

8 – المدينون : –

أ – ويقصد بها الديون التى على الغير الناشئة من المعاملات المختلفة مع الشركة

ب – حكمها : –

1 ) ديون جيدة مرجوة التحصيل تدخل ضمن الأموال الزكوية على أساس قيمتها الدفترية المصادق عليها من المدين .

2 ) ديون مشكوك فيها أو معدومة غير مرجوة التحصيل : لاتدخل ضمن الأموال الزكوية فإن حصلت سوف تدخل تلقائيا مع النقدية خلال الحول وتزكى معها فى النهاية ولمدة سنة واحدة .

9 – أوراق القبض والشيكات المؤجلة : –

أ – ويقصد بها الأوراق التجارية والشيكات المصرفية لأجل مسحوبة على الغير لتوثيق المديونية الناشئة عن المعاملات المختلفة .

ب – حكمها : –

 1 ) أوراق قبض جيدة مرجوة التحصيل فتدخل ضمن الأموال الزكوية على أساس القيمة الدفترية المصادق عليها من المدين .

2 ) أوراق قبض مشكوك فى تحصيلها أو معدومة غير مرجوة التحصيل فلا تدخل ضمن الأموال الزكوية فإذا حصلت تأخذ نفس حكم الديون المعدومة المستردة .

10 – الإستثمارات المالية قصيرة الأجل ( للمضاربة ) : –

أ – يقصد بها الإستثمارات المالية فى حالة وجود فائض سيولة فى الأجل القصير لتحقيق ربح من عمليات المضاربة ( البيع والشراء ) أو الإستثمارات لدى المؤسسات المالية وذلك مثل الأوراق المالية ( أسهم وسندات وصكوك ) شهادات إستثمار وما فى حكم ما سبق من الأوراق المالية .

ب – حكمها : – تقوم على أساس القيمة السوقية فى نهاية الحول ووقت ميعاد الزكاة ويضاف إليها أى ربح تحقق وإن لم توجد قيمة سوقية تقوم على أساس القيمة الإسمية الدفترية وإن تضمنت عوائد غير مشروعة بسبب الربا فيجب التخلص منها فى أوجه الخير .

11 – التأمينات لدى الغير : –

أ – يقصد بها المبالغ لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كتأمين فى حالة المناقصات والعطاءات وخلافه وهذه المبالغ لا تسترد إلا بعد الإنتهاء من الغرض الذى دفعت من أجله فهى أموال محبوسة ومقيدة

ب – حكمها : – لاتدخل ضمن الأموال الزكوية لأنها مال مقيد ومحبوس وعند تحصيلها تضاف تلقائيا إلى النقدية خلال الحول ويزكى الجميع .

 12 – الحسابات الجارية المدينة:

أ – يقصد بها الحسابات الجارية المدينة الأخرى الناشئة عن المعاملات مع الشركة، ومن أمثلتها: حساب جارى مصلحة الضرائب، حساب جاري الشركاء، وحساب جاري المساهمين، ونحو ذلك.

ب – حكمها : – تأخذ حكم المدينين (الديون على الغير) السابق بيانه من قبل، أي يدخل الجيد منها فقط ضمن الأموال الزكوية

13 – النقدية لدى البنوك:

أ – يقصد بها المبالغ المودعة لدى البنوك لحين الطلب مثل الحسابات الجارية والودائع لأجل وخلافه .

ب – حكمها : – تدخل هذه المبالغ ضمن الأموال الزكوية على أساس أرصدتها الفعلية فإذا تضمنت فوائد ربوية تجنب هذه الفوائد وتصرف فى أوجه الخير وإذا تضمنت أرباحا حلالا تضاف لأصل المبلغ ويزكى الجميع .

14 النقدية في الصندوق:

أ – يقصد بها المبالغ النقدية التي تحتفظ بها الشركة في صورة سيولة للإنفاق منها على الحاجات المستعجلة والصغيرة، ويتم جردها في نهاية الحول

ب – حكمها :- فإن هذه المبالغ تدخل ضمن الأموال الزكوية على أساس الجرد الفعلي في نهاية الحول، وإن وجدت عملات أجنبية فإنها تحول إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف في نهاية الحول، وإن وجدت نقود ذهبية أو فضية فإنها تحول إلى نقد على أساس الأسعار السوقية وقت حلول الزكاة

** أسس قياس الالتزامات  واجبة الخصم من الأموال الزكوية : –

ولقد وضع الفقهاء بعض الشروط الواجب توافرها في الالتزامات الواجبة الخصم من أهمها ما يلي:

( أ ) أن تكون هذه الالتزامات مشروعة، أي نشأت بسبب يتفق مع أحكام  ومبادئ الشريعة الإسلامية.

( ب ) أن تكون هذه الالتزامات قصيرة الأجل وواجبة الأداء في السنة المقبلة.

( جـ ) أن تكون موثقة وليست وهمية أو شكلية.

( د  )  أن لا تتضمن أي التزامات لدعم المركز المالي للشركة.

( هـ )  أن لا تتضمن أي احتياطيات ظاهرة أو سرية.

( و )  أن لا تتضمن أي بند من بنود حقوق الملكية.

ويتم معرفة الالتزامات المالية المستحقة من جانب الخصوم في الميزانية العمومية أو من مجموعة الخصوم المتداولة من قائمة المركز المالي للشركة وهى كالأتى : –

1 – الالتزامات الثابتة طويلة الأجل : –

أ – ويقصد بها القروض طويلة الأجل التي تحصل عليها الشركة لتمويل شراء أصول ثابتة ومتداولة

ب – حكمها : يخصم القسط الحال المستحق منها فقط من الأموال الزكوية كل سنة.

2 – القروض والإئتمانات قصيرة الأجل على الشركة للبنوك : –

أ – ويقصد بها الإلتزامات قصيرة الأجل الناشئة بسبب تمويل أنشطة الشركة المختلفة وهى غالبا ما تكون بفائدة

ب – حكمها : – تخصم من الأموال الزكوية متى كانت حالة ومستحقة وإن حسبت عليها فوائد لا تخصم هذه الفوائد لأنها غير مشروعة .

3 – أوراق الدفع : –

أ – ويقصد بها الأوراق التجارية والشيكات المؤجلة المسحوبة على الشركة لتوثيق المديونية .

ب – حكمها : –  تخصم من الأموال الزكوية متى كانت حالة ومستحقة وإن حسبت عليها فوائد لا تخصم هذه الفوائد لأنها غير مشروعة .

4 – التأمينات والدفعات المقدمة من العملاء:

أ – يقصد بها المبالغ المقدمة من العملاء كتأمينات أو كدفعات مقدمة تحت حساب توريد بضاعة أو خدمات لهم .

ب – حكمها :- يعتبر الجزء الحالّ المستحق منها من الالتزامات الواجبة الخصم من الأموال الزكوية، أما إذا تضمنت التزامات طويلة الأجل تستحق بعد أكثر من سنة فلا يخصم إلّا الحالّ قصير الأجل فقط .

5 – الحسابات الجارية الدائنة : –

أ – يقصد بها المبالغ المستحقة للغير على الشركة والناشئة بسبب المعاملات المختلفة .

ب – حكمها : – تخصم من الأموال الزكوية لأنها من الإلتزامات الحالة المستحقة .

6 – المصروفات المستحقة : –

أ – يقصد بها المبالغ المستحقة على الشركة نظير خدمات قدمت لها ولم تدفع حتى نهاية السنة الزكوية .

ب – حكمها :- تعتبر المصروفات المستحقة من الالتزامات قصيرة الأجل الحالة المستحقة الأداء والتي يجب أن تخصم من الأموال الزكوية

7 – أرصدة دائنة أخرى :

أ- يقصد بها الالتزامات قصيرة الأجل المختلفة والتي لم يفرد لها بند مستقل منها على سبيل المثال : الإيرادات المحصلة مقدما ، وأرصدة دائنة تحت التسوية .

ب – حكمها : – يجب تحليل مكونات هذا البند تفصيلا وما ينطبق عليه من الشروط السابق بيانها يعتبر من الالتزامات واجبة الخصم من الأموال الزكوية .

8 – المخصصات : –

أ – يقصد بها بأنها التزامات على الشركة ولكن لم تحدد قيمتها بدقة .

ب – حكمها : – يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من الالتزامات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية .                                                                                 

9 – حقوق الملكية :

أ – يقصد بها صافي ما يتملكه الشركاء في الشركة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم (الالتزامات)، ومن أهم مكوناتها:

– رأس المال.

– الاحتياطيات.

– الأرباح غير الموزعة.

ب – حكمها : لا تعتبر حقوق الملكية من الالتزامات على الشركة ولذلك لا تؤثر على وعاء الزكاة.

** أسس قياس وعاء زكاة الشركات : –

وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالة المستحقة.

** أسس قياس نصاب زكاة الشركات: –

يقصد بالنصاب بأنه الحد الأدنى الذي دونه لا تجب الزكاة، فإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ، ونصاب زكاة الشركات هو نصاب عروض التجارة أي ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل 595 جراما من الفضة الخالصة.

** أسس تحديد نسبة زكاة الشركات : –

ولقد أجمع الفقهاء من السلف والخلف أن هذه النسبة هي ربع العشر، أي 2.5% محسوبة على أساس التقويم الهجري .

ولقد أجاز الفقهاء حساب الزكاة على أساس التقويم الميلادي على أن تكون النسبة هي 2.575% باعتبار أن عدد أيام السنة الميلادية أكبر بإحدى عشر يوما .

** أسس حساب مقدار زكاة الشركات : –

مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × نسبة الزكاة

** الخطوات العملية لحساب زكاة الشركات : – وتتم وفق الخطوات الأتية : –

  1. تحديد تاريخ حلول الحول : وهو تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة وأن يكون للحول بداية ونهاية لمدة 12 شهرا ويحدد على أساس التقويم الهجرى أو الميلادى .
  2. ثانيا: تحديد وقياس الأموال الزكوية: التي يتوافر فيها شـــــــروط وجـــــــــوب الزكاة وهى الأموال الخاضعة للزكاة والسابق بيانها

 

3- تحديد وقياس الالتزامات (الديون المستحقة عليه ) (المطلوبات أو الخصــوم) الحالّة المستحقة على الشركة فى نهاية الحول، والواجب خصمها من الأموال الزكوية .

4- قياس وعاء الزكاة : – وعاء الزكاة = الأموال الزكوية الالتزامات الحالة

5- تحديد وقياس مقدار النصاب أي ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل 595 جراما من الفضة الخالصة .

6- تحديد نسبة الزكاة هي ربع العشر، أي 2.5% محسوبة على أساس التقويم الهجري ؛ على أساس التقويم الميلادي على أن تكون النسبة هي 2.575% .

7- حساب مقدار الزكاة الواجبة : –

 مقدار الزكاة = الوعاء × نسبة الزكاة .

8- تحديد من يتحمل مقدار الزكاة الواجبة من الشركاء والمساهمين

9- إنفاق حصيلة الزكاة حسب مصارفها المختلفة الشرعية .

** أهمية وأثار التطبيق للزكاة على الأفراد : –

1 – تزكى النفس وتطهرها

2 – تعتبر من دلائل الإيمان بالله

** أهمية وأثار التطبيق للزكاة على مستوى المجتمع : –

1 – تحقيق التضامن الإجتماعى

2 – تساهم فى علاج الخلل بين الأغنياء والفقراء

** الأثار الإقتصادية للزكاة : –

  1. تساهم فى علاج التأمين الإجتماعى وتساهم فى حل مشكلة البطالة
  2. تساهم فى علاج مشكلة الإكتناز
  3. تساهم فى علاج مشكلة الفقر
  4. تساهم فى علاج سوء عدالة التوزيع
  5. تساهم فى علاج التضخم النقدى
  6. تساهم فى علاج العجز فى الموازنة
  7. تساهم فى زيادة الدخل القومى .              

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى