اعداد محاسب

زكاة تجارة العملة

يوجد في الفقه المالي الإسلامي ما يسمى بنظام الصرافة حيث يتولى الصراف تحويل عملة إلى أخرى ، ولأن سعر الصرف يختلف من زمان إلى

زمان ومن مكان إلى مكان فإنه قد تحدث فروق في أسعار الصرف وتحقق ربحاً أو خسارة ، ولهذا النوع من النشاط ضوابط شرعية يجب الالتزام بها ، ويرجع إلى كتب الفق المتخصصة في ذلك .

ـ ومن يعمل فى هذا النشاط عليه زكاة وتحسب كما يلى :

(1) ـ يحصر ما عنده من مال من كافة العملات فى نهاية الحول ويقومه حسب سعر الصرف وقتئذ لكل عملة ويطرح ما عليه من ديون يكون الفرق وعاء الزكاة .
(2) ـ يقارن الوعاء بالنصاب ( ما يعادل 85 جراما من الذهب ).
(3) ـ إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% .
لمزيد من التفصيل يرجع إلى مؤلفنا : التطبيق المعاصر للزكاة ، دار النشر للجامعات أحكام حساب الزكاة على محلات وشركات الصرافة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى