اعداد محاسب

تعرف على طبيعة وماهية شركات التضامن

طبيعة وماهية شركات التضامن

ماهية شركات التضامن:

لقد عرف القانون التجاري شركة التضامن في المادة 20 بأنها ” شركة يعقدها اثنين أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها كذلك أضاف القانون التجاري في المادة 21 جميع الشركاء متضامنون في جميع تعهدات الشركة ولو لم يحصل وضع الإمضاء إلا من أحدهم”
من هذا التعريف يمكن القول بأن شركة التضامن ما هي إلا اتفاق بين شخصين أو أكثر على مزاولة بعض الأعمال سواء كانت هذه الأعمال تجارية أو صناعية أو مهنية كشركاء متضامنون في المسئولية تجاه الغير وذلك بهدف تحقيق الربح
خصائص شركات التضامن:
من التعريف السابق لشركات التضامن يمكن استنتاج أن هذه النوعية من الشركات تقوم على مجموعة الخصائص التالية:
1- الاعتبار الشخصي:
يقصد بالاعتبار الشخصي الثقة المتبادلة بين الشركاء وبعضهم فالثقة المتبادلة بين الشركاء تعتبر الدعامة الأساسية التي تقوم عليها شركة التضامن لهذا لا يسمح للشركاء بالتصرف في حصصهم بالبيع أو التنازل إلا بعد موافقة باقي الشركاء بالكامل هذا بالإضافة إلى أن تعرض أحد الشركاء للإفلاس أو الوفاة قد يؤدى إلى توقف نشاط الشركة وتصفيتها إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك
2- المسئولية التضامنية:
يقصد بالمسئولية التضامنية تضامن الشركة والشركاء تجاه التزامات الشركة بالكامل وهذا يعني أن من حق صاحب الالتزام أن يطالب الشركة أو أي شريك أو كلاهما بقيمة الالتزام
3- المسئولية الشخصية:
يقصد بالمسئولية الشخصية أن مسئولية الشريك تجاه التزامات الشركة تعتبر مسئولية غير محدودة بمعنى أن الشريك لا يعتبر مسئول عن التزامات الشركة في حدود حصته فيها ولكن تكون مسئوليته كاملة عن هذه الالتزامات حتى لو أدى ذلك إلى سدادها من أمواله الخاصة
4- اسم الشركة:
يتكون اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء وإذا كان عدد الشركاء كبير فيكتفي باسم أحدهم مع إضافة كلمة وشركاؤه كذلك فإنه يمكن تسمية الشركة باسم تجاري بعيد عن أسماء الشركاء
5- صفة التاجر:
يلقي التعريف بصفة التاجر على الشركاء المتضامنون الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة توافر الشروط اللازمة لصفة التاجر في كل منهم والتي حددها القانون التجاري في :
1- احتراف القيام بالأعمال التجارية
2- توافر الأهلية اللازمة للقيام بالأعمال التجارية
التكوين القانوني لشركة التضامن:
يحكم تكوين شركة التضامن القواعد العامة التي تطبق على كل الشركات والتي نص عليها القانون المدني في المادة 505 حيث حدد شكل الشركة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة
ويلاحظ أنه حسب نص المادة 505 يشترط للتكوين القانوني للشركة توافر مجموعة من الأسس بعضها عام أي يخص الجوانب العامة للتعاقد وبعضها خاص يشمل الجوانب الخاصة بعقد الشركات
أولا: مجموعة الأسس العامة:
وتشتمل مجموعة الأسس العامة:
1- الأركان القانونية للعقد:
حتى يمكن قيام الشركة لابد من توافر الأركان القانونية للعقد والتي يمكن حصرها في:
-الرضا: وهو القبول العام بين الشركاء بدون دخول أي من الإكراه أو الغلط أو التدليس
-الأهلية: يجب توافر أهلية التصرف للشركاء
-المحل والسبب:يجب أن يكون الاستغلال المالي المشترك بين الشركاء مشروعا
2- البيانات الواجب توافرها في العقد:
من أهم البيانات الواجب توافرها في العقد البيانات التالية:
– أسماء الشركاء وصفاتهم وجنسياتهم
– عنوان الشركة واسمها التجاري ومركزها
– الغرض من قيام الشركة ومدة بقائها
– رأس مال الشركة وحصة كل شريك فيها وطريقة سدادها والفوائد على رأس المال
– تحديد الحد الأقصى لمسحوبات كل شريك والفوائد عليها
– إدارة الشركة المسئول عنها ومكافأته
– الفترة المالية ميعاد الجرد والحسابات الختامية
– طريقة توزيع الأرباح والخسائر
– انفصال أحد الشركاء وطريقة تسوية حسابه
– حل الشركة وطريقة تصفيتها
3- شهر ملخص العقد:
نص القانون التجاري على ضرورة شهر ملخص العقد في خلال 15 يوم من تاريخ التوقيع عليه وتتمثل إجراءات شهر ملخص العقد في :
أ- إيداع ملخص العقد في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقع مركز الشركة في دائرتها أو فرع من فروعها وذلك لتسجيل الملخص في المسجل المعد لذلك
ب- لصق العقد في المكان المخصص لذلك بالمحكمة الابتدائية لمدة ثلاثة شهور
ج- نشر ملخص العقد في أحد الصحف المخصصة للإعلانات القضائية والتي تنشر في مركز الشركة أو في جريدتين تطبعان في مدينة أخرى
د-قيد الشركة في السجل التجاري في موعد أقصاه شهر من تاريخ ممارسة النشاط
4- البيانات الواجب توافرها في ملخص العقد:
– أسماء وألقاب وصفات الشركاء وعناوينهم
– الاسم التجاري للشركة
– تحديد أسماء الشركاء الذين سيقوموا بإدارة الشركة والتوقيع باسمها
– وقت بداية النشاط
ثانيا: مجموعة الأسس الخاصة:
وتتمثل مجموعة الأسس الخاصة والتي نص عليها القانون المدني في المادة 505 في:
1- ضرورة تعدد الشركاء:
يشترط لقيام الشخص المعنوي للشركة أن يتعدد الشركاء ولقد حدد القانون الحد الأدنى للشركاء باثنين حسب المادة 505 يلاحظ أن هذا الشرط يثير بعض المشاكل المحاسبية حيث أن ناتج أعمال الشركة من ربح أو خسارة يجب توزيعه على الشركاء
2- تقديم الحصص:
يشترط لقيام الشركة أن يقوم كل شريك بتقديم حصة مالية سواء كانت نقدية أو عينية أو عمل كمساهمة في رأس مال الشركة ويلاحظ أن هذه الحصص تعتبر المبرر لحصول الشركاء على تصيبهم في أرباح الشركة أو تحملهم لنصيبهم في خسائر الشركة
3- نية الاشتراك:
يقصد بنية الاشتراك اتجاه إرادة الشركاء في المساهمة والاشتراك في الشركة ويشترط لقيام الشركة ألا يكون في عقد تكوينها ما يتعارض مع نية الشركاء مثل الإنفاق على حرمان أحد الشركاء أو بعضهم من الربح أو عدم مشاركة أحد الشركاء في تحمل نصيبه في الخسارة
الشخصية المعنوية لشركة التضامن:
لقد نص القانون المدني على قيام شركة التضامن كشخصية معنوية مستقلة بمجرد الانتهاء من إجراءات نشر العقد والتي يقررها القانون ويترتب على قيام الشخصية الاعتبارية أو المعنوية للشركة ما يلي:
1- تستقل الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء وأن كانت هناك علاقة تضامن بين الشركة والشركاء على الوفاء بالتزامات الشركة تجاه الغير
2- تتوافر للشخصية الاعتبارية أو المعنوية الأهلية في الحدود التي يقررها العقد أو القانون
3- يمكن للشخص الاعتباري أو المعنوي التقاضي في المنازعات التي تنشأ قضائيا بين الشركة والغير
4- حصص الشركاء التي تنتقل منهم إلى الشركة تعتبر ملك الشخصية الاعتبارية أو المعنوي للشركة ولا يجوز الشركاء الرجوع على هذه الأموال
5- لا يجوز المقاصة بين الديون المطالبة من الشركاء وبين ما هو مطلوب من الشركة للشركاء

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى