ضرائب

تعرف على القرارات المتخذة ضد المتهربين من “الضرائب العقارية”

نشر تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية، التى تمت إحالتها من وزارة المالية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإصدارها من قبل

رئاسة الجمهورية، وقال الدكتور سيف الدين فرج، خبير عقارى، إن تعديلات اللائحة وتطبيق القانون على أرض الواقع سيعمل على تحريك السوق، لأنه يوجد وحدات مغلقة لا يستفيد منها أحد، وبالتالى تطبيق القانون سيجبر المالك على تأجير تلك الوحدات حتى يستفيد من عائدها ويستطيع أن يدفع الضرائب المفروضة عليها، موضحاً أن هذا سيحافظ على الثروة العقارية، لأن العقار المستخدم يطول عمره عن العقار الشاغر.

 

وأكدت التعديلات أنه على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرة اختصاصها العقار إقراراً على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك، أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال النصف الثانى من السنة السابقة للحصر فى حالة الحصر الخمسى، وفى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة فى حالات الحصر السنوى.

 

وأوضحت اللائحة أنه على مأموريات الضرائب العقارية إخطار المكلف الذى يقع عقاره فى دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة، مقابل إيصال يفيد استلامه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً، وذلك على النموذج رقم «3» المعد لهذا الغرض إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه.

 

وتشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة لجنة طعن أو أكثر، للفصل فى الطعون طبقاً للمادة «17» من القانون برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية كل من، أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال، على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة.

 

وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط.

 

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات.

 

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مستوفياً مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائياً، وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة، وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بإيصال يفيد استلامه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً، على النموذج المعد لذلك، مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى